حسمت المحكمة الاتحادية العليا 21 دعوى منظورة أمامها خلال الشهر الماضي وأصدرت عدة قرارات تتعلق بطعون دستورية.
وذكر “القضاء” ان “المحكمة اصدرت قرارها برد الدعوى المرقمة (105/اتحادية/2021) الخاصة بطلب الحكم بعدم دستورية وبطلان المادة (38/اولاً) من القانون رقم (9) لسنة 2020 والمتضمنة أن يكون العد والفرز اليدوي جزئيا والحكم ببطلانها وعدم دستوريتها”.
واوضح ان “المحكمة نظرت الدعوى المرقمة (52/اتحادية/2021) المتضمنة طلب الحكم بإلغاء المواد (1/6/7/8) من القانون رقم (10) لسنة 2021 (قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969) حيث اصدرت قرارها برد الدعوى لعدم وجود مخالفة دستورية”.
واضاف ان “المحكمة اصدرت قرارها بالدعوى المرقمة (44/اتحادية/2021) المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات (ثانياً و ثالثاً و خامساً و سادساً و سابعاً و ثامناً) من المادة رقم (13) من قانون انتخاب مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 بداعي تعارضها مع احكام المواد (20) و (14) و (16) من الدستور، بالإضافة الى طلب الحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية وفقاً للجدول المرفق بالقانون بداعي تعارضه مع المواد الدستورية المذكورة آنفاً”.
وبين ان “المحكمة ردت الدعوى المرقمة (100/اتحادية/2021) المتضمنة طعن بالمادة (12/ثانياً/هـ) من القانون رقم (23) لسنة 2021 (قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
وتابع ان “المحكمة اصدرت قرارها برد الدعوى المرقمة (70/اتحادية/2021) المتضمنة طلب الحكم بالزام المدعى عليه /اضافة لوظيفته بتطبيق احكام الدستور ومجانية التعليم وتوحيد قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي مع قناة التعليم العام المجاني وايقاف جباية اية اجور دراسية وتحقيق المساواة والعدالة وفقاً للدستور.
واشار إلى أن “المحكمة أصدرت قرارها المرقم بالموافقة على طعن الحكومة بإطلاق يد وزير المالية والموافقة على اضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجور كما جاء بالمادة (50/أ) بالإضافة الى الموافقة على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15% على الوقود فضلا عن الموافقة على طعن الحكومة بشأن جولات التراخيص النفطية”.
وتابع ان المحكمة وافقت على طعن الحكومة بتأسيس صناديق البترودولار من قبل الحكومات وتعدها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية كما ردت المحكمة طعن الحكومة بشأن عدم دستورية رفع اسعار الحنطة والشعير وتعدها دستورية وضمن صلاحيات مجلس النواب”.
وأضاف أن “المحكمة ألزمت بموجب قرارها المرقم (91 /اتحادية2021) مجلس النواب العراقي باستلام وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية اعضائه وفقا لنص المادة (52) من الدستورِ.