محمد الغالبي – كربلاء
يقاس التقدم الحضاري للمدن بتطبيقها للنصوص التشريعية المنظمة لسير المرفق العام، اذ لا قيمة للنصوص القانونية فيها ما لم يتم تطبيقها من الشعب، وهذا التطبيق يكون نابع من ايمان الافراد باهمية هذه التشريعات ولا تكون فاعلة ما لم يتم متابعتها من السلطات المعنية، ونحن في العراق وبالخصوص المدن التي بدأت تشهد استقرارا مؤخرا وعودة الحياة المدنية الحضارية لها، لا نشهد فيها رقابة حقيقية لتطبيق النصوص القانونية، فحادثة العبارة التي حولت فرحة العيد الى نكبة وحزن نتيجة الاستخفاف بالضوابط، تكررت اليوم في قاعة الحمدانية وراح ضحية هذا الاهمال والتهور مئات المواطنين وتحولت فرحتهم الى فاجعة وعزاء، نتيجة عدم الالتزام بشروط السلامة والامان، والاندفاع والاستخفاف، وكذلك عدم وجود رقابة حقيقية لقاعات الاحتفالات وعدم توفر شروط السلامة فيها. فكان الشعب ضحية هذا التهاون وعدم الامتثال للقانون وتحولت افراحه الى اتراح و آلآم.
وما بين الغرق والحرق، لا امل في عدم تكرار مثل هذه الحوادث، من دون ان يكون هنالك ارادة حقيقية في تطبيق القانون، وهذه بعض نصوص قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 الذي يوضح مسؤولية الدفاع المدني كمؤسسة عامة واهمية الالتزام بتعليماته ودوره الحقيقي مذ لحظة انشاء تلك الابنية، وتجريم المخالفين لنصوص هذا القانون، اذ نصت المادة 33 منه على ان “تقوم امانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات بما ياتي:-
اولا – احالة مخططات الابنية لجميع القطاعات ذات الاستخدامات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية والسكنية متعددة الطوابق الى مديرية الدفاع المدني العامة لدراستها وتحديد تدابير الوقاية والانذار من الحريق و وسائل الاطفاء وغيرها وفقا للتعليمات والمواصفات المعتمدة”.
ثانيا – احالة جميع معاملات انشاء الابنية المشمولة بتشييد الملاجئ مع تصميم الملجا الخاص بكل منها الى مديرية الدفاع المدني في المحافظة المعنية.
كما نصت المادة 35 منه على ان “يتحمل رئيس الدائرة او المشروع او المنشاة في مختلف القطاعات المسؤولية الجزائية والمدنية عن الاضرار التي تلحق بها بسبب الاهمال والتقصير في تنفيذ توصيات لجان كشف مديرية الدفاع المدني العامة”.
ووضع المشرع عقوبة لمخالفة نصوص هذا القانون اذ نصت المادة 20 منه على ان “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 1 سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسين الف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من خالف احكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه”.
وكذلك نصت المادة 21 على ان :يعاقب المخالف لاحكام البند (رابعا) من المادة5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (15000000) خمسة عشر مليون دينار”.
نسأل الله ان ينعم على المصابين بالشفاء والعافية ويتغمد المتوفين بسعة من رحمته ويلهم اهليهم الصبر والسلوان.